تقرير بحث النائيني للخوانساري
298
منية الطالب
فنقول : قد يقال ( 1 ) بقيمة يوم الغصب وما يلحق بالغصب ، أي قيمته يوم دخول العين تحت يد الضامن . وقد يقال ( 2 ) بقيمة يوم التلف . وقد يقال ( 3 ) بقيمة يوم الدفع . وقد يقال ( 4 ) بأعلى القيمة من يوم الغصب إلى يوم التلف . واحتمل المحقق ( 5 ) الأعلى من زمان الغصب إلى زمان الدفع . وعلى هذا ، فبناء على المختار - وهو عدم الانقلاب - فالمدار على قيمة يوم الدفع وهو أحد الأقوال والاحتمالات في المسألة ، ويتحد في النتيجة مع المختار انقلاب العين أو المثل إلى القيمة على القول بيوم الدفع في القيميات ، فإن قيمة العين أو المثل يوم الدفع قيمة واحدة لا محالة . والاحتمال الثاني : قيمة يوم أخذ العين . والثالث : قيمة يوم تلفها . والرابع : الأعلى من يوم أخذها إلى يوم تلفها ، أو إلى يوم دفع القيمة ، وهذه الاحتمالات الثلاثة الأخيرة مبنية على انقلاب العين إلى القيمة بتعذر مثلها . والخامس : قيمة يوم تلف العين بناء على انقلاب المثل إلى القيمة . وكون المدار في القيميات على زمان الضمان فإن أول يوم دخل المثل في الذمة هو يوم تلف العين . والسادس : يوم إعواز المثل . والسابع : الأعلى من زمان تلف العين إلى يوم الأعواز . ووجه هذين الاحتمالين ظاهر ، فإن الأول مبني على انقلاب المثل إلى
--> ( 1 ) نسبه المحقق إلى الأكثر كما في الشرائع : كتاب الغصب ج 3 ص 240 . ( 2 ) كما اختاره العلامة في المختلف : كتاب الغصب ص 455 س 17 . ( 3 ) لم نعثر على قائل به . ( 4 ) اختاره جماعة لاحظ مفتاح الكرامة : كتاب الغصب ج 6 ص 244 . ( 5 ) حكاه عنه الشهيد الثاني في الروضة البهية : كتاب الغصب ج 7 ص 40 .